سائر بصمه جي
15
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* أبّر : النخل : مبالغة ، وتكثير . وتخفيف الباء هو المشهور . وفي الحديث الشريف : « من باع نخلا قد أبّرت فثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع » . وقالت الظاهرية : ليس هذا الحكم إلا في النّخل وحده ، لأن النص لم يرد إلا فيه . وقاس الجمهور سائر الثمار على النخل . * أبرّ : فلان : سافر في البر . ويقال : أبر ، وأبحر : كان كثير الأسفار . - : كثر ولده . - القوم : كثروا . - العمل : طلب به البر ، والتقرب إلى اللّه تعالى . - يمينه : أمضاها على الصدق . - اللّه قسمه : أجابه إلى ما أقسم عليه . وفي الحديث الشريف : « ربّ أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على اللّه لأبرّه » . - اللّه حجّه : قبله . * أبرأ : اللّه المريض : شفاه . - فلان فلانا من حق له عليه : خلصنا منه . فهو بريء . * الإبراء : - لغة : جعل غيره بريئا من حق عليه ، أي هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر ، فإذا لم يكن الحقّ في ذمة الشخص كحق السكنى الموصى به فتركه لا يعد إبراء ، بل هو إسقاط محض ، وعلى ذلك فالأعيان التي تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء . والإبراء ينقسم إلى قسمين : إبراء الإسقاط ، وإبراء الاستيفاء . - عند المالكية : نقل للملك . و : إسقاط للحق . - عند الحنفية : إسقاط الحق عن الذمة . - عند الشافعية : تمليك المدين ما في ذمته . - عند الإباضية : إزالة شغل الذمة في الحكم . * إبراء الإسقاط : هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر ، أو بحط مقدار منه عن ذمته . وهو الإبراء المبحوث عنه في كتاب الصلح . * إبراء الاستيفاء : عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر . وهو نوع من الإقرار . * إبراء التملك أركان الإبراء . للإبراء أربعة أركان هي : 1 - الصيغة . 2 - المبرئ . ( صاحب الحق أو الدائن ) 3 - المبرأ ( المدين ) 4 - المبرأ منه ( محل الإبراء من دين أو عين أو حق ) . * الإبراء الخاص : هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة كدعوى الطلب من داره ، أو ضيعة ، أو جهة أخرى . * الإبراء العام : هو إبراء أحد من كافة الدعاوى . * الإبريسم : أحسن الحرير . وهو معرب . وفيه ثلاث لغات : فتح الهمزة ، وكسرها ، مع فتح الراء فيهما . والثالثة بكسر الهمزة والراء . * إبريق : وحدة كيل فارسية ، وهي تعادل وفق مقاييسنا الحالية ( 6 ، 1 لتر ) .